فصل: اعترض له رجل في الطريق فدهسه وقرر المرور 50% عليه فما عليه من الكفارة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.اعترض له رجل في الطريق فدهسه وقرر المرور 50% عليه فما عليه من الكفارة؟

الفتوى رقم (4729)
س: إنني كنت أسير بسيارتي في طريق الكباري بالرياض، وفجأة خرج علي رجل وقطع الطريق علي ولم أستطع التصرف، تفاديا لسلامته؛ لأنه فاجأني والسيارة تسير، فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث، رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة، غير أن المذكور كان مخالفا ولذا فقد قرر المرور ما نسبته 50% خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونظرا إلى أني حكم علي صلحا بما نسبته 70% وبقي ما يلزم من كفارة فإني أتقدم مستفتيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.وضعت ماء في الحمام لغسل الملابس فسقط فيه طفلها فمات:

الفتوى رقم (20667)
س: في يوم من الأيام كنت جالسة وكانت عندي جارتي وكان عندنا ابني الصغير، ثم إنني قمت بتوديع جارتي التي كانت في زيارة لي ذهب الطفل من بيننا واتجه نحو وعاء به ماء فيه ملابس كنت أقوم بغسلها في دورة المياه، وكنت حريصة على قفل دورة المياه خوفا على ابني من اللعب بالماء، إلا في هذه المرة نسيت الباب مفتوحا وعندما كنت أبحث عنه وجدته مكبوبا على وجهه في الصحن الذي كنت أغسل فيه الملابس، وقد فارق الحياة والحمد لله على قضائه وقدره، سؤالي: أشعر بندم وحزن شديد وأحس أنني كنت السبب في وفاته، فهل ترون أنني كنت السبب في وفاته؟ وهل ترون علي شيئا في ذلك؟
ج: لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.التسبب في إجهاض الجنين بدون قصد:

الفتوى رقم (20781)
س: في يوم من الأيام كنت حاملا في الشهر السادس، ذهبت لآخذ تمر، وكنت زعلانة، وكان هذا التمر في حوض له جدار؟ لابد أن أنحني على الجدار لآخذ هذا التمر، فضغطت ببطني على الجدار لآخذ التمر، وبعدها أحسست بمغص لمدة شهر، ثم خرج الجنين وهو ميت، علما أنني لم أكن قاصدة أن أضر هذا الجنين بأي حال من الأحوال، وهذه الحادثة لها أكثر من عشرين سنة، ووالد الجنين الآن متوفى. أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي هل علي شيء في هذا الأمر، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت وكان الحمل قد نفخت فيه الروح فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنك بهذا العمل متسببة في قتل هذا الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.حصل لي حادث انقلاب سيارة بسبب نوم ونتج عنه وفاة زوجتي في الحال فماذا علي؟

الفتوى رقم (13915)
س: حصل علي حادث انقلاب بسبب نوم بعد قدرة الله جل وعلا، ونتج عن الحادث ما يلي:
وفاة زوجتي في الحال، والدتي كانت في حالة غيبوبة من جراء الحادث لمدة شهرين، ثم بعدها صحت وتكلمت وعرفت كل شيء، ثم حصل لها مضاعفات أخرى، بصدرها بلغم، وتوفيت بعد مضي ثلاثة أشهر من الحادث، وهي لا زالت بالمستشفى لم تخرج. السؤال: ماذا يلزمني في الرقبتين: الأولى في الحال والثانية مضى عليها ثلاثة أشهر وهي على قيد الحياة، فإذا كان يلزمني كفارة.
ج: يجب عليك كفارتان لتسببك في وفاة زوجتك ووالدتك، والكفارة عن كل واحدة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا وجد رقبة عن طريق أحد الناس فهل تجزئه في كفارة القتل الخطأ؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (20463)
س1: أنا شاب وقع لي حادث صدم إنسان انتقل على إثرها إلى رحمة الله، إن شاء الله، وذلك عن طريق الخطأ، ولي خال يعمل معيدا في كلية التربية، وله زميل، وهو: رئيس أحد الأقسام في الكلية ورئيس هيئة الإغاثة الإسلامية في المنطقة التي أسكنها، وأفاد بأنه يعرف دكتورا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بكلية الدعوة، وأثنى عليه وعلى أمانته وصدقه، وأخبرنا هذا الدكتور الذي يعمل في الجامعة بأنه سوف يخدمنا في هذا الموضوع لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يأخذ المبلغ المطلوب للإعتاق وقدره عشرة آلاف ريال سعودي ويرسلها إلى شخص آخر في موريتانيا يثق به ليقوم بالإعتاق، فقمت بإدخال المبلغ المطلوب في حسابه في البنك؛ لأنه بعيد عني جدا، ثم قمت- وذلك لزيادة التأكد من ثقة هذا الدكتور- وسألت عنه شخصا آخر، وهو شخص موثوق به، وأفاد بأنه شخص ثقة جدير بالأمانة وحفظها. والسؤال: هل تسقط هذه الرقبة من ذمتي؟
ج1: إذا ثبت لديك وجود أرقاء فأعتقت رقبة مؤمنة كفارة عنك سواء أعتقتها بنفسك أو عن طريق من تثق به من إخوانك المسلمين- فتبرأ ذمتك بذلك والحمد لله، مع العلم أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عند العجز عن العتق، وليس فيها إطعام.

.إذا دفع عنه أحد قيمة الرقبة هل تجزئ؟

س2: إذا لم تكن هذه الفلوس من ملكي الخاص وإنما هي من عند إخواني نظرا لأنني كنت طالبا في الجامعة، فهل هي تجزئ عني أم لابد أن تكون من ملكي الخاص؟ أفيدوني.
ج2: لا يلزمك أن يكون ثمن الرقبة من ملكك الخاص، فإذا ساعدك إخوانك على تحصيل ثمنها فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد